الجمعة، 7 أكتوبر 2016

حقيقة ما يرتكب في حق الديمقراطية و الشعب و الدستور .

أحمد الرجيل


من دواع الريبة و التوجس من سكين " المتحاظرين " المشحوذة لنحر الدستور و المسماة زورا الحوار أنها جاءت في واقع عادي جدا تطبعه الانسيابية و السلاسة فالرئيس في آخر مأموريته الأخيرة و يحظى بدعم الأغلبية الساحقة في غرفتي النواب و الشيوخ ما يسمح له بالعمل بكل أريحية و تنفيذ ما يشاء من برامج .
و كانت هذه المهزلة لتكون حوارا مبررا لو كان في المشهد معارضة برلمانية وازنة تعرقل بالتصويت خطط الحكومة و مشاريعها فلم يبق لها من هدف - قطعا - إلا نحر ذلك الدستور الذي لا ينبع من وعي جماهيري و إنما هو عصارة أدمغة نخب أدمنت النهب ثم ساقت الشعب اليه كالقطيع و مع ذلك تعبث به الآن و قبل هذا فمازلت أذكر دستور واحد و تسعين حين كان المشرفون يطلعون في بعض المراكز على أوراق المواطن و يضعون " نعم " بدلا منه .
وكانت التعديلات المقترحة لتون معقولة لو طالت مواد لم تعد خادمة أو باتت تتعارض مع مصالح وطنية معينة . أما أن تتجه إلى مواد هي في الأساس من أروع ما فيه و أكثره خدمة لقيم الديمقراطية و ترسيخ المفاهيم المدنية و التشاركية فلا يسعنا إلا أن ندد بهذا السلوك الشاذ و الجائر على هذه القيم و إن كان يتماشى تماما مع عقليات النظام و نخب الفساد و طابور الانتظار .
فليت احدهم يطلعنا على خلل في هذه المواد يستوجب تعديلها وهي : 
(( المادة 26 (جديدة): ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر. يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على هذه الأغلبية في الشوط الأول، ينظم شوط ثان بعد أسبوعين. لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات، مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية. 
يجرى الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية. يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل و45 يوما على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية.
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة وبمانع الترشح لرئاسة الجمهورية. 
يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.
المادة 28 (جديدة): يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة.
المادة 29 (جديدة): يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه. يؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه، اليمين على النحو التالي:
"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية.
"وأقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور".
يؤدى اليمين أمام المجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى . ))
.

شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More